المادة الثامنة من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الخطوط الحديدية؟
للهيئة فرض مقابل مالي لاصدار الترخيص او اي شهادة اخرى تصدرها بناء على النظام، او تجديدها. ولها فرض مقابل مالي لقاء الخدمات الاخرى التي تقدمها وفقا لاحكام النظام واللائحة. ويحدد المجلس هذا المقابل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: