دون اخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة اذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة او انها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للايذاء او سلامته او صحته؛ اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك ابلاغ الحاكم الاداري، او الجهات الامنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للايذاء بما في ذلك نقله او نقل المعتدي – اذا لزم الامر – الى مكان الايواء المناسب حتى زوال الخطر.