المادة الثامنة من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة او صناعة نماذج لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: