المادة الثامنة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الثامنة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: