الحيوانات التي يشتبه في اصابتها بمرض وبائي او معدي فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في اصابتها به، لاجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم التعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.