المادة رقم (8)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (8) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر اجنبيا من ولد في المملكة العربية السعودية عن ابوين اجنبيين او من اب اجنبي وام سعودية ومن ولد في الخارج لاب اجنبي معروف الجنسية وام سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية اذا توفرت فيه الشروط الاتية: ا - ان تكون له صفة الاقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد . ب - ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي او بعقوبة السجن لجريمة اخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. ج - ان يكون ملما باللغة العربية. د - ان يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية، اما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع اباه في رعويته اذا كان الاب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمقيم الشرعي على كل منهما ان يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة. تعديلات المادة المادة رقم (8) - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1405/5/24ه، لتصبح بالنص الاتي: ( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من اب اجنبي وام سعودية اذا توفرت الشروط التالية: ا- ان تكون له صفة الاقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي او بعقوبة السجن لجريمة اخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. ج- ان يجيد اللغة العربية. د- ان يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية).