المادة الثامنة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
انشاء الجمعيات المادة الثامنة : ١\- يقدم طلب انشاء الجمعية – مصحوبا بنسخة من اللائحة الاساسية – من عدد لا يقل عن عشرة اشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية ان يكون كامل الاهلية ، ولم يصدر حكم نهائي بادانته في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ٢ – لا يجوز الموافقة على انشاء الجمعية اذا تضمنت لائحتها الاساسية احكاما تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ، او تخالف النظام العام ، او تتنافى مع الاداب العامة ، او تخل بالوحدة الوطنية ، او تتعارض مع احكام النظام او اللائحة او غيرهما من الانظمة واللوائح. ٣ – على الوزارة الرد على طلب انشاء الجمعية خلال (ستين) يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والاجراءات التي تحددها اللائحة ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على انشائها. ٤ – تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على انشائها ، وتنشر لائحتها الاساسية في وسائل الاعلام التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز لاي جمعية ممارسة اي نشاط من نشاطاتها الا بعد اتمام اجراءات تاسيسها وفقا لاحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: