المادة الثامنة
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثامنة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل اربعة اشهر في العام على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع الا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل، يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة اي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون ان يكون له حق التصويت.