المادة الثامنة
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثامنة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يشترط للترقية الى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) ان يكون المرشح قد امضى سنتين على الاقل في وظيفة كاتب عدل (ا). ٢.يشترط للترقية الى وظائف: رئيس كتابة عدل (ا) و(ب) و(ج) ان يكون المرشح قد امضى سنتين على الاقل في الوظيفة التي قبلها.