المادة الثامنة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثامنة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يجب على صاحب الشان –قبل رفع طلب التنفيذ– ان يطالب من عليه الحق –الوارد في السند– بالاداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، او من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الاخرى. ٢- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بالاداء، فاذا مضت هذه المهلة دون ان يتم التنفيذ، او صرح خلالها المطالب بالاداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشان ان يتقدم بطلبه الى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة او في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوما، ايهما اطول. ٣- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) ايام اذا كان المطلوب تنفيذه حكما عاجلا، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة اقل.