المادة الثامنة من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الثامنة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام التمويل العقاري؟
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الاسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: