المادة الثامنة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثامنة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.تفرض على الطلبات الاتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على الف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة: ا\- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من اوراق الدعوى او سجلاتها \-الورقية او الالكترونية\- او الوثائق او الاوراق التي تحت يد المحكمة. ب\- طلب ذي المصلحة الاطلاع على اوراق الدعوى او سجلاتها (الورقية او الالكترونية). ج\- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية. ٢. لا تسري احكام الفقرة (١) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم اثناء نظر الدعوى من اطرافها او المدخلين فيها.