المادة 8 من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 8 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 8 من نظام التقاعد العسكري؟
يسوي المعاش على اساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من راتب العسكري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: