المادة الثامنة
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الثامنة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد السجل الالكتروني اصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي انشئ فيه بشكله النهائي على انه سجل الكتروني ، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك، وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة.