تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري اذا كانت قد نشات او تقررت بسبب من اسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الاسلامية. وتوضح اللائحة التنفيذية شروط واجراءات قيد تلك الحقوق.