تتولى الوزارة المهمات والصلاحيات الاتية: 1- التحقق من امكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل اصدار الموافقة على طرحه. 2- تامين المخصصات المالية اللازمة وفقا لما تقرره الوزارة – لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على اي جهة حكومية، وفقا للعقد واي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشان، وانفاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات. 3- الموافقة على اي التزامات مالية اضافية على الخزينة العامة للدولة، في حالة الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، او تعليق تنفيذه، او تمديده، او تجديده، او انهائه، وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية باي من ذلك الى الجهة المختصة او اتخاذ اي اجراء في هذا الشان. 4- الموافقة على الدعم المالي والائتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد او العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك اجراء اي ترتيب او ابرام اي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.