المادة 8
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 8 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على موفر الخدمة تقديم فاتورة الى المستهلك بعد ابرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج او تقديم خدمة، واجمالي السعر شاملا جيمع الرسوم او الضرائب او المبالغ الاضافية المتعلقة بالتسليم ان وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.