المادة الثامنة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الثامنة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر التبرع بالاعضاء البشرية في الاحوال الاتية: اذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازما لحياة المتبرع، او كان التبرع به يفضي الى موته او تعطل منفعة عضو كامل، او يؤدي الى منعه من ادائه شؤون حياته المعتادة. اذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف باجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له. اذا كان الانسان الحي عديم الاهلية او ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه او الوصي عليه او القائم على شؤونه. اذا اوصى الشخص بعدم التبرع باي عضو من اعضائه البشرية بعد الوفاة. اذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الاعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية او جزء منها.