المادة الثامنة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الثامنة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام اذا توافرت لديه الشروط الاتية: ا - ان يكون سعودي الجنسية. ب - ان يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - الا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع اليه. د - الا يكون له دخل من عمل او نشاط خاص. ه - الا يكون ترك العمل بمحض ارادته. و- ان يكون قادرا على العمل. ز- الا يكون قد بلغ سن الستين. ح - التسجيل في الوزارة. ط - البحث الجاد عن عمل. ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة. ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.2 - تحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: