المادة الثامنة
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثامنة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس انشطة قد يصدر منها انبعاثات او ملوثات، او التي قد تؤثر في الاوساط البيئية؛ الالتزام بالاتي: ١\- الاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير البيئية؛ التي تحددها اللوائح. ٢\- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية، وفقا لما تحدده اللوائح. ٣\- وضع برامج واجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الاوساط البيئية، وفقا لما تحدده اللوائح. ٤ – تزويد الجهة المختصة بصفة دورية – بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات او الملوثات الصادرة عن انشطته؛ لمراجعتها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ٥\- تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقا لما تحدده اللوائح. ٦\- اعادة تاهيل الاوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لانشطته، وفقا لما تحدده اللوائح. وتحدد الجهة المختصة الانشطة المشار اليها في هذه المادة.