ا - يكون للبنك مجلس ادارة يتكون من عشرة اعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الاتي : تعديلات المادة المادة الثامنة: تم تعديل الفقرة ( ا ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437ه ، وذلك : باحلال عبارة " الوزير " محل عبارة " رئيس مجلس الادارة – يرشحه الوزير – " الواردة في هذه الفقرة من هذه المادة.