المادة الثامنة
من نظام البريد
نصُّ المادة الثامنة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنع بصفة مطلقة استيراد الات التخليص على المواد البريدية وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها الا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من ادارة البريد، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط والاجراءات اللازمة.