يمنع بصفة مطلقة استيراد الات التخليص على المواد البريدية وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها الا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من ادارة البريد، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط والاجراءات اللازمة.