لا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص اخر ولا نقل ملكية المنشاة المرخص لها، سواء عن طريق البيع او الرهن او اي طريق اخر، الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة؛ وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة.