1- يكون للجهة المختصة الحق في تعليق ووقف اية انشطة بحث علمي بحري تجرى داخل المناطق البحرية عند مخالفة هذه الانشطة للبيانات والتعهدات التي بني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحري. 2 - يجب ان ينهي القائم بالبحث كافة الانشطة المعلقة او الموقوفة عقب اخطاره بصدور قرار الجهة المختصة بذلك. 3 - للجهة المختصة ان ترفع قرار التعليق او الوقف الصادر بموجب الفقرة (1)، بمجرد ان يمتثل القائم بالبحث للشروط المطلوبة. 4- للقائم بالبحث التظلم من قرار التعليق او الوقف الصادر بموجب الفقرة (1)، خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويقدم التظلم الى ديوان المظالم وفقا لنظامه.