المادة الثامنة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للجهة المختصة الحق في تعليق ووقف اية انشطة بحث علمي بحري تجرى داخل المناطق البحرية عند مخالفة هذه الانشطة للبيانات والتعهدات التي بني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحري. 2 - يجب ان ينهي القائم بالبحث كافة الانشطة المعلقة او الموقوفة عقب اخطاره بصدور قرار الجهة المختصة بذلك. 3 - للجهة المختصة ان ترفع قرار التعليق او الوقف الصادر بموجب الفقرة (1)، بمجرد ان يمتثل القائم بالبحث للشروط المطلوبة. 4- للقائم بالبحث التظلم من قرار التعليق او الوقف الصادر بموجب الفقرة (1)، خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويقدم التظلم الى ديوان المظالم وفقا لنظامه.