المادة الثامنة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الثامنة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للخازن ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له ببيع البضاعة اذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها او التصرف فيها بعد ابلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.