المادة الثامنة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الثامنة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمستاجر اجراء اي تغيير او تعديل في الاصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير او التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.