المادة الثامنة من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الثامنة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الايجار التمويلي؟
لا يجوز للمستاجر اجراء اي تغيير او تعديل في الاصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير او التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: