التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الاهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.