المادة الثامنة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثامنة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في غير حالتي الوفاة او العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام، او الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) امثال صافي اخر راتب شهري كان يتقاضاه.