يعتبر حامل الاقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الاحكام النظامية الاخرى وبخاصة الاحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة. – الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، والتي نصت على الاتي: “يعتبر حامل الاقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الاحكام النظامية الاخرى وبخاصة الاحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة”.