المادة الثامنة
من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة الثامنة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر حامل الاقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الاحكام النظامية الاخرى وبخاصة الاحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة. – الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، والتي نصت على الاتي: “يعتبر حامل الاقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الاحكام النظامية الاخرى وبخاصة الاحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة”.