المادة الثامنة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الإفلاس؟
تحدد اللائحة الاحكام الخاصة باجراءات الافلاس العابرة للحدود.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: