مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لانشطة الاعلام المرئي والمسموع، او تعديلها، او تعليقها، او الغائها، او تجديدها. وتحدد اللائحة انواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والاجراءات الخاصة بكل نوع منها.