المادة الثامنة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الأعلاف؟
تتخذ الهيئة جميع الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الاعلاف، ومنها: 1 - اخضاع الاعلاف ومشتقاتها التي تحتوي على منتجات معدلة وراثيا عند دخولها الى المملكة للاجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا الشان. 2 - اخضاع الاعلاف المعاملة بالتشعيع للاحكام التي تحددها اللائحة. 3 - مراجعة ما يستجد من تقنيات حديثة تطبق على الاعلاف، وتتخذ في شانها القرارات المناسبة بما يحقق اهداف هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: