المادة الثامنة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الهيئة جميع الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الاعلاف، ومنها: 1 - اخضاع الاعلاف ومشتقاتها التي تحتوي على منتجات معدلة وراثيا عند دخولها الى المملكة للاجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا الشان. 2 - اخضاع الاعلاف المعاملة بالتشعيع للاحكام التي تحددها اللائحة. 3 - مراجعة ما يستجد من تقنيات حديثة تطبق على الاعلاف، وتتخذ في شانها القرارات المناسبة بما يحقق اهداف هذا النظام.