المادة الثامنة
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثامنة: عرض الاسم التجاري يجب على التاجر ان يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة اعماله التجارية بحسب طبيعتها، وان يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.