المادة الثامنة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد الوزير الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.