المادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر؟
يحدد الوزير الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: