المادة الثامنة من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الأرصاد؟
يقصر القيام بخدمات الارصاد الجوية السيادية على المركز، وتصنف اللوائح انواع تلك الخدمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: