المادة الثامنة من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الأحوال المدنية؟
يجب ان تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والاجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن اضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والاجانب بقرار من وزير الداخلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: