المادة الثامنة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الثامنة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الافراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة ان يقدموا الى مصلحة الاحصاءات العامة او مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المبينة بالقرارات المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يطابق الحقيقة.