للهيئة اختيار مصادر البيانات او المعلومات بناء على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: الجهات العامة، والمنشات الخاصة، والافراد. على الجهات العامة، والمنشات الخاصة، والافراد، ان يقدموا الى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها -لاغراض احصائية غير تجارية دون تكاليف مالية- وذلك وفقا لمتطلبات الجودة والمواعيد والطريقة والصيغ التي تحددها اللائحة. للهيئة طلب المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة اليها.