لا يجوز تداول اي جهاز او مستلزم طبي الا بعد التسجيل، والحصول على الاذن بالتسويق. وللهيئة استثناء بعض الاجهزة والمستلزمات الطبية من شرط الحصول على الاذن بالتسويق، بعد التاكد من سلامتها، وعدم استخدامها لاغراض تجارية؛ وذلك وفق قواعد يقرها المجلس.