المادة الثامنة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على اعضاء المحكمة ان يتداولوا الراي سرا ويناقشوا الحكم قبل اصداره، وان يبدي كل منهم رايه في ذلك. وتصدر الاحكام بالاجماع او الاغلبية. وعلى الاقلية ان توضح رايها واسبابه في ضبط القضية، وعلى الاكثرية ان توضح وجهة نظرها في الرد على راي الاقلية في الضبط. ولا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا الى المرافعة.