المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1 - تضع الهيئة سجلا يسمى (سجل الاثار) تسجل فيه جميع الاثار، ويشمل ما ياتي: ا - الاثار الثابتة، والمنقولة. ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام. 2 - تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس. 3 - يجوز الغاء التسجيل الكلي او الجزئي للاثر، ويصدر قرار الالغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي او الجزئي. 4 - اذا رات الهيئة - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الاثر، او صدر قرار بالغاء التسجيل الكلي او الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: