المادة الثامنة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تضع الهيئة سجلا يسمى (سجل الاثار) تسجل فيه جميع الاثار، ويشمل ما ياتي: ا - الاثار الثابتة، والمنقولة. ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام. 2 - تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس. 3 - يجوز الغاء التسجيل الكلي او الجزئي للاثر، ويصدر قرار الالغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي او الجزئي. 4 - اذا رات الهيئة - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الاثر، او صدر قرار بالغاء التسجيل الكلي او الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.