المادة الثامنة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثامنة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يصنف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح الى فئات، ويضع الاحكام والشروط الخاصة بكل فئة. ٢- على مقدم الخدمة الالتزام باحكام وشروط الترخيص الممنوح له او التسجيل او التصريح المدرج فيه.