المادة (8) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (8) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (8) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يشترط فيمن يعين للخدمة في احد الجوامع او المساجد، ان يكون صحيح الجسم قادرا على اعمال النظافة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: