المادة الثامنة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الثامنة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشات الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشارة -بعد موافقة الوزارة- في وقت النزاع المسلح، ووفقا للفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشات الطبية المدنية شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.