المادة الثامنة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الثامنة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير انظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الامنية، وتمكين الوزارة ورئاسة امن الدولة -بحسب الاحوال- من استخدامها والاستفادة منها وفقا للانظمة ذات الصلة؛ وذلك بما لا يتعارض مع الانظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: