المادة الثامنة من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثامنة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام إدارة النفايات؟
يحظر ترك النفايات بانواعها او دفنها او حرقها او اغراقها او رميها؛ في غير الاماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: