المادة الثامنة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الثامنة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتقل ملكية النفايات البلدية الصلبة الى الوزارة والاجهزة المختصة ؛ حال وضعها في الحاويات المخصصة لها ، او بقربها ، او في موقع يعد عرفا انه محل للنفايات ، او عند التخلي عنها.