ينشا بموجب هذا النظام مكتب لمراقبة اخلاقيات البحث ، يتبع للجنة الوطنية، ويكون مقره في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مدينة الرياض . ويجوز بقرار من رئيس المدينة مبني على توصية اللجنة الوطنية انشاء فروع له في مناطق المملكة . ويراس المكتب متخصص ذو خبرة باجراء البحوث الطبية والعلمية، وبالقواعد الاخلاقية لاجراء البحث.