المادة الثامنة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الثامنة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية؟
تخصص الدار قسما للرجال و اخر للنساء، ويفصل القسمان فصلا تاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: