المادة الثامنة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة الثامنة من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف الى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، على ان تتضمن كحد ادنى ما يلي: الاجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والافصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته. امثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية.