على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف الى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، على ان تتضمن كحد ادنى ما يلي: الاجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والافصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته. امثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية.